يكون لكل منطقة عقارية خارطة أو خرائط مساحية تبين عليها الوحدات العقارية الواقعة…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)