تخطَّ إلى المحتوى

الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية

المادة الثانية والأربعون

1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسببا، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفى بتوقيعات…