1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب…
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
الباب الخامس: إجراءات ‹ الفصل في الدعوى التحكيمية
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه طرفا التحكيم، فإن لم يكن هناك اتفاق وجب…
لديك حساب؟ دخول