1- لا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن يملك التصرف في حقوقه سواء أكان شخصا…السابقةالمادة التاسعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)