إذا خالف موفر الخدمة أيا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قرارا…
إذا خالف موفر الخدمة أيا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قرارا…
لديك حساب؟ دخول