1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كليا.
2 - إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكا جزئيا مخلا بالمنفعة، ولم يقم المؤجر…
1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كليا.
2 - إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكا جزئيا مخلا بالمنفعة، ولم يقم المؤجر…
لديك حساب؟ دخول