الجزاء الذي يجوز إيقاعه على الموظف هو:1- الإنذار المكتوب.2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)