يدير هيئة الإذاعة مدير عام برتبة وكيل وزارة ويكون مسئولا عن كل ما يذاع من الإذاعة وما ينشر في مجلتها ومطبوعاتها…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)