تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن…
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
الباب الرابع: إجراءات التحقيق ‹ الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن…
لديك حساب؟ دخول