يجب أن يكون التفتيش نهارا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن
يجب أن يكون التفتيش نهارا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة…
لديك حساب؟ دخول