على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم…
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
الباب الثالث: إجراءات الاستدلال ‹ الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها
على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرءوسيهم…
لديك حساب؟ دخول