مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض.…
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر ‹ الفصل الثاني: النقض
الباب السابع: طرق الاعتراض على الأحكام الاستئناف والنقض وإعادة النظر ‹ الفصل الثاني: النقض
مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوما. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خلال هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض.…
لديك حساب؟ دخول