1 - يتلى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى،…
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل الثامن: الحكم
الباب السادس: إجراءات المحاكمة ‹ الفصل الثامن: الحكم
1 - يتلى الحكم - بعد التوقيع عليه ممن أصدره - في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى،…
لديك حساب؟ دخول