يجب على الهيئة أن تأمر بإتلاف الأعلاف متى كان تداولها يسبب ضررا على صحة الإنسان، أو…السابقةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)