1- يصح توكيل الزوج غيره -ذكرا كان أو أنثى- بالتطليق.2- لا…السابقةالمادة الثالثة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والثمانون (تُفتح بحساب مجاني)