يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1- أن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا.
2- أن يكون الولد…
الباب الثاني: آثار عقد الزواج ‹ الفصل الثاني: النسب
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
1- أن يكون المقر بالغا عاقلا مختارا.
2- أن يكون الولد…
لديك حساب؟ دخول