1- نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها…السابقةالمادة الثالثة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)