يكون عقد الزواج باطلا إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد…السابقةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)