يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحدا و(الثلث)…
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
الباب السابع: التركة والإرث ‹ الفصل الثاني: ميراث أصحاب الفروض
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحدا و(الثلث)…
لديك حساب؟ دخول