1- يكون الإرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو بهما معا،…السابقةالمادة الثالثة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة بعد المائتين (تُفتح بحساب مجاني)