إذا كانت الوصية لفئة غير محصورة، فلمن له تنفيذها تقدير…السابقةالمادة الخامسة والثمانون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والثمانون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)