تحكم المحكمة -بناء على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم…
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الخامس: الغائب والمفقود
الباب الخامس: الوصاية والولاية ‹ الفصل الخامس: الغائب والمفقود
تحكم المحكمة -بناء على طلب من ذي مصلحة- بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته. وفيما عدا ذلك، على المحكمة ألا تحكم…
لديك حساب؟ دخول