إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عزل؛ فتعين…السابقةالمادة الحادية والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والخمسون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)