1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف…
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الحضانة
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الحضانة
1- إذا أتم المحضون (الخامسة عشرة) من عمره، فله الاختيار في الإقامة لدى أحد والديه، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف…
لديك حساب؟ دخول