إذا لم يوجد الوالدان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها،…السابقةالمادة الحادية والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)