1- الحضانة من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب…
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الحضانة
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الثاني: الحضانة
1- الحضانة من واجبات الوالدين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب…
لديك حساب؟ دخول