على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:1- إذا حلف…السابقةالمادة الثانية عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة بعد المائة (تُفتح بحساب مجاني)