1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل…
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين ‹ الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج
1- لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل…
لديك حساب؟ دخول