يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقا لأحكام التنظيم، وله - بوجه خاص - ما يأتي:
1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع السياحة في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2- إقرار اللوائح الداخلية التي تسير عليها الوزارة، بما لا يتعارض مع النصوص النظامية ذات الصلة.
3- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للوزارة، والرفع به لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.
4- اقتراح سياسات استثمار الأماكن السياحية العامة من قبل القطاع الخاص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه، والرفع عنها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
5- الموافقة على إقامة المعارض، وعقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والمعارض، ذات العلاقة باختصاصاتها ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.
6- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للوزارة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
7- الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمستشارين للعمل بشكل متفرغ أو غير متفرغ لإنجاز بعض الأعمال والخدمات، وتقديم المشورة، وإجراء البحوث والدراسات، وفقا لما تتضمنه الأحكام ذات الصلة.
8- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقا للأحكام المنظمة لذلك.
9- تمثيل الوزارة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.
10- تعيين منسوبي الوزارة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والإشراف عليهم.
11- الإشراف على تنظيم الوزارة للمؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بقطاع السياحة، وإقامتها، والمشاركة فيها، وإسناد تنفيذها لمن يراه؛ وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
12- الموافقة على مشروع ميزانية الوزارة وحسابها الختامي والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
وللوزير تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من منسوبي الوزارة.