جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم وزارة الرياضة
تنظيم وزارة الرياضة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
5
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: الوزارة: وزارة الرياضة. الوزير: وزير الرياضة. التنظيم: تنظيم الوزارة.
المادة الثانية
معدّل
الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الرياضة وتطويره، والنهوض بمقوماته، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة، والعمل على تحقيق تميز…
المادة الثالثة
معدّل
يتولى الوزير إدارة شؤون الوزارة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات والإجراءات لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقا لأحكام التنظيم، وله - بوجه خاص - ما يأتي: 1- اقتراح…
المادة الرابعة
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 15 / 3 / 1441هـ.
المادة الخامسة
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.