1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من :
أ - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس.
ب - ممثل من وزارة…
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من :
أ - محافظ الهيئة، ويكون نائبا لرئيس المجلس.
ب - ممثل من وزارة…
لديك حساب؟ دخول