جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
12
مادة
المادة 1
الأولى تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الوفد : الوفد الرسمي الذي يضم في عضويته ممثلين من جهة حكومية أو أكثر، ويمثل…
المادة 2
الثانية التعامل مع الدعوات
معدّل
تكون الاتصالات مع الدول المضيفة أو الجهات المنظمة للاجتماعات فيما يخص المشاركة فيها عن طريق وزارة الخارجية وإن كانت الدعوة موجهة إلى الجهة المختصة مباشرة. وتستثنى من ذلك…
المادة 3
الثالثة تشكيل الوفد
تراعى عند تشكيل الوفد الجوانب الآتية: 1 - أن يكون متوافقا مع الوفود الأخرى المشاركة، من حيث مستوى التمثيل وعدد الأعضاء، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. 2 - أن يكون…
المادة 4
الرابعة وثيقة التفويض بالمشاركة وإبلاغ الجهة الداعية بمشاركة الوفد
1- تقوم الجهة المختصة -بعد تشكيل الوفد وفقا لأحكام المادة (الثالثة) - بإرسال أسماء المشاركين - وفقا لجوازات سفرهم- إلى وزارة الخارجية، وتحديد مناصبهم أو مراتبهم، والموعد…
المادة 5
الخامسة الإعداد لمشاركة الوفد
تلتزم الجهة المختصة والجهات المشاركة - والجهات الأخرى ذات العلاقة - بالإعداد الجيد والتنسيق والتعاون فيما بينها في سبيل إنجاح مهمة الوفد وتقديم صورة مشرفة عن المشاركات…
المادة 6
السادسة رئاسة الوفد
تكون رئاسة الوفد للجهة المختصة، ويرأس الوفد الوزير أو رئيس الجهة المستقلة في الأمور المهمة والملحة التي تستلزم حضوره ، وله تفويض من يراه، ما لم ينص على مستوى رئاسة معين…
المادة 7
السابعة واجبات رئيس الوفد وأعضاؤه
يتقيد رئيس الوفد وأعضاؤه بما يأتي: 1 - الالتزام بموقف المملكة الرسمي حيال موضوع المشاركة والدفاع عنه، وأنه لا يمثل شخصه أو جهته الرسمية وإنما يمثل المملكة. 2 - المحافظة…
المادة 8
الثامنة اختصاصات رئيس الوفد
يتولى رئيس الوفد الإشراف على الوفد وإدارة أعماله في سبيل تحقيق الهدف الذي شكل من أجله، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - طرح وجهة نظر المملكة. 2 - التنسيق في الاجتماعات -إذا…
المادة 9
التاسعة مشاركة الوفد
يشارك الوفد في الاجتماعات واللقاءات الجانبية واللجان الفرعية بما يكفل تحقيق المصلحة الوطنية وعرض وجهة نظر المملكة في الموضوعات المطروحة. ويقوم الوفد في سبيل تحقيق ذلك…
المادة 10
العاشرة نتائج مشاركة الوفد
1- ترفع الجهة المختصة التقرير النهائي المشار إليه في الفقرة (7) من المادة (الثامنة) إلى المقام السامي، وتزود جميع الجهات ذات العلاقة -سواء المشاركة في الوفد أو غير…
المادة 11
الحادية عشرة أحكام عامة
1- لا تخضع لأحكام هذا التنظيم وفود اجتماعات المجالس الوزارية واللجان الأخرى التي تشكل في إطار جامعة الدول العربية، ووفود اللجان الوزارية ولجان مجلس التعاون لدول الخليج…
المادة الثانية عشرة
يحل هذا التنظيم محل تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 30 /7 /1428هـ.