تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثامنة

يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى،…