1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه…
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة، ويجوز -بموافقة رئيس المجلس- عقدها في مكان آخر.
2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه…
لديك حساب؟ دخول