جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة 1
الأولى : التعريفات
الوزير: وزير الداخلية. الصندوق: صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين. المجلس: مجلس أمناء الصندوق. الشهيد: من توفي من العسكريين أو المدنيين بسبب الحرب مع العدو أو…
المادة الثانية
معدّل
ينشأ بموجب هذا التنظيم صندوق للشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مرتبطا بالوزير.
المادة الثالثة
مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بقرار من مجلس الأمناء.
المادة الرابعة
يهدف الصندوق إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، ومن يعولونهم شرعا، والقيام بأعمال خيرية يعود أجرها وثوابها لهم، وذلك وفقا للأحكام الواردة…
المادة الخامسة
معدّل
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا في الصندوق، وهو الذي يرسم السياسة العامة له ويشرف على تنفيذها ، وله على وجه خاص ما يلي : 1 - الصرف من الصندوق وفق أحكام هذا التنظيم. 2 - تحديد…
المادة السابعة
1 - يجتمع المجلس برئاسة الرئيس أو من ينيبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسه، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائه.…
المادة الثامنة
1 - يكون الأمين العام للصندوق مسؤولا عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وإدارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله أمام الغير.…
المادة التاسعة
تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1 - الأموال التي تقدمها الدولة له. 2 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس. 3 - عوائد استثمار أمواله.
المادة العاشرة
تودع جميع أموال الصندوق في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يجوز صرف أي مبلغ من حساب الصندوق إلا بتوقيع من رئيس المجلس أو من يفوضه بذلك، بناء على قرار من…
المادة الحادية عشرة
يضع المجلس الضوابط اللازمة للصرف من العائدات السنوية لأوقاف الصندوق واستثماراته، على أن يراعى في ذلك ما يأتي : 1 - يصرف من غلة كل وقف ما يلزم لحفظه من ترميم وإصلاح…
المادة الثانية عشرة
للمجلس تفويض الأمين العام بسحب مبالغ معينة لصرفها في الوجوه التي يحددها المجلس وفقا للأحكام الواردة في هذا التنظيم.
المادة الثالثة عشرة
ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى وزارة الداخلية لتقرير ما تراه في شأنه وأسرته وفقا لما ينص عليه هذا التنظيم.
المادة الرابعة عشرة
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من بدء أعمال الصندوق وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة الخامسة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.