ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)