1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوما، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل.
2 - يعقد…
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوما، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل.
2 - يعقد…
لديك حساب؟ دخول