جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
20
مادة
المادة 1
الأولى: تعريفات
معدّل
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة السعودية للمقاولين. التنظيم : تنظيم الهيئة…
المادة 2
الثانية: إنشاء الهيئة
تنشأ وفقا لأحكام هذا التنظيم هيئة مهنية أهلية تسمى (الهيئة السعودية للمقاولين)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقرها في مدينة الرياض، ويجوز لها…
المادة 3
الثالثة: أهداف الهيئة وصلاحياتها
معدّل
تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع المقاولات في المملكة ورفع مستوى العاملين في هذه المهنة، ولها على الأخص - وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة - ما يأتي : 1 - وضع الأسس…
المادة 4
الرابعة: العضوية
تكون العضوية في الهيئة على النحو الآتي: 1 - عضوية أساسية: ويتمتع بها المقاولون السعوديون المرخص لهم بمزاولة مهنة المقاولات، الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية…
المادة 5
الخامسة: انتهاء العضوية
تنتهي العضوية الأساسية وعضوية الانتساب في أي من الحالات الآتية: 1 - وفاة العضو ذي الشخصية الطبيعية، أو انقضاء (حل) الشخصية الاعتبارية. 2 - تأخر العضو عن سداد مبلغ اشتراك…
المادة 6
السادسة: الجمعية العمومية
تكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا مبالغ اشتراكات العضوية السنوية.
المادة 7
السابعة اجتماعات الجمعية العمومية
1 - تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية للهيئة. 2 - يرأس رئيس المجلس - أو من ينيبه من أعضاء المجلس - اجتماع الجمعية العمومية. 3…
المادة 8
الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية
معدّل
تختص الجمعية العمومية بما يأتي: 1 - إقرار اللائحة. 2 - إقرار اللوائح الإدارية والمالية. 3 - إقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - إقرار مبالغ…
المادة 9
التاسعة: تكوين المجلس
معدّل
1 - يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. 2 - يتولى المجلس في أول جلسة اختيار…
المادة 10
العاشرة: مدة المجلس
تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين.
المادة 11
الحادية عشرة: اجتماعات المجلس ونصاب الحضور والتصويت
1 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل تسعين يوما، أو كلما طلب ذلك - كتابة - أربعة أعضاء على الأقل. 2 - يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون…
المادة 12
الثانية عشرة: اختصاصات المجلس
فيما عدا ما يدخل في اختصاصات الجمعية العمومية، يكون للمجلس حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها، ومنها: 1 - اقتراح اللائحة واللوائح المالية…
المادة الثالثة عشرة
تشكل لجنة لترشيح وانتخاب أعضاء المجلس، ويكون لكل ناخب صوت واحد عند إجراء الانتخابات، على أن تبين اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
المادة 14
الرابعة عشرة: انتهاء عضوية المجلس
تنتهي العضوية في المجلس بقرار منه في أي من الحالات الآتية: 1 - الوفاة. 2 - استقالة العضو. 3 - عدم حضور ثلاثة اجتماعات متتالية، أو ستة اجتماعات متفرقة في الدورة الواحدة…
المادة الخامسة عشرة
إذا حال مانع دون انتخاب المجلس، أو حدث خلل أعاقه عن ممارسة اختصاصاته، فللوزير أن يتخذ ما يلزم من الإجراءات والآليات والتدابير بما في ذلك حل المجلس، وأن يوكل بقرار منه…
المادة السادسة عشرة
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس المجلس أو من ينيبه.
المادة 17
السابعة عشرة: السنة المالية
السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
المادة 18
الثامنة عشرة: موارد الهيئة
تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1 - مبالغ اشتراكات الأعضاء والمقابل المالي لما تقدمه من خدمات. 2 - الإعانات الحكومية إن وجدت. 3 - الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس. 4…
المادة التاسعة عشرة
تودع أموال الهيئة النقدية باسمها لدى أحد البنوك المحلية، ولا يجوز سحب أي مبلغ إلا بشيك يوقعه رئيس المجلس - أو من يفوضه من أعضاء المجلس - والأمين العام. ولا يجوز للهيئة…
المادة العشرون
ينشر التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.