1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التجارة.
ب- ممثل من وزارة الموارد…
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير أو من ينيبه وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التجارة.
ب- ممثل من وزارة الموارد…
لديك حساب؟ دخول