1- تتكون عضوية الهيئة من:أ- أعضاء أساسيون، وهم الحاصلون على شهادة زمالة الهيئة.ب- أعضاء منتسبون، وهم من يأتي:1-…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)