تتكون موارد المعهد من الآتي:1- ما يخصص له في الميزانية العامة للدولة.2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)