1- يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس -أو من ينيبه-…
1- يجتمع المجلس بصفة دورية (ثلاث) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس -أو من ينيبه-…
لديك حساب؟ دخول