تخطَّ إلى المحتوى

المادة الثانية عشرة

1 - تتكون موارد المركز مما يأتي :

أ - المقابل المادي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات…