تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة. المجلس…
المادة الثانية
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون هو المرجع لقياس أداء الأجهزة، ويرتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى قياس أداء الأجهزة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة وملزمة لها لدعم كفايتها وفاعليتها، وإعداد تقارير دورية حول نتائج أدائها.
المادة الرابعة
يتولى المركز المهام الآتية: 1 - بناء مؤشرات وأدوات قياس أداء الأجهزة، واعتمادها وتطويرها بشكل مستمر. 2 - دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة…
المادة الخامسة
للمركز من أجل تحقيق مهامه استخدام الوسائل الآتية: 1 - التواصل مع الأجهزة للتعريف بالمركز وأهدافه والخدمات التي يقدمها. 2 - تنفيذ زيارات ميدانية، وإعداد وتنظيم ورش عمل…
المادة السادسة
معدّل
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 2- للرئيس تعيين نائب له من بين الأعضاء. 3- تحدد مكافأة أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة السابعة
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة…
المادة الثامنة
1- المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي…
المادة التاسعة
يكون مدير عام المركز هو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم واللوائح الصادرة بموجبه وما يقرره المجلس، ويمارس…
المادة العاشرة
يكون تبادل بيانات الأجهزة مع المركز إلكترونيا - ما أمكن - وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية.
المادة الحادية عشرة
يجوز للمركز - بعد موافقة المجلس - نشر بيانات ونتائج قياس الأداء؛ لدعم جهود التطوير الإداري، وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية في الأجهزة، وبما يعزز الشفافية في القطاع…
المادة الثانية عشرة
1 - تتكون موارد المركز مما يأتي : أ - المقابل المادي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال الاستشارية التي يقدمها للجهات غير الحكومية. ب - ما يقبله المجلس من هبات وإعانات…
المادة الثالثة عشرة
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الرابعة عشرة
يكون للمركز ميزانية مستقلة.
المادة الخامسة عشرة
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
المادة السادسة عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات وعمليات المركز، يعين المجلس مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات…
المادة السابعة عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.