لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه…
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الثاني عشر: في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
لا يجوز للدائن أن يحجز من أموال مدينه…
لديك حساب؟ دخول