تخطَّ إلى المحتوى

هذه المادة ملغاة.

المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية

المادة 522

على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على…