على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على…
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
على طالب الإجراء الموقت أن يقدم كفيلا ضامنا مصدقا على…