إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه إحضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه إحضارهم في هذه المدة…
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل السادس: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه إحضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه إحضارهم في هذه المدة…
لديك حساب؟ دخول