لا يجوز لأى كاتب إعطاء أي صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها ما لم يكن ذلك بأمر سابق من رئيس المحكمة.
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الثالث: التشكيل الإداري
هذه المادة ملغاة.
المجلس التجاري. الباب الثالث: في أصول المحاكمات التجارية. ‹ الفصل الثالث: التشكيل الإداري
لا يجوز لأى كاتب إعطاء أي صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها ما لم يكن ذلك بأمر سابق من رئيس المحكمة.
لديك حساب؟ دخول