إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاء بحتا فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلا بل ترجع على السفينة…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الثاني عشر: فيما يختص بالخسارات البحرية. ‹ القسم الأول: في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها