إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فإن…
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
الباب الثاني: في التجارية البحرية. ‹ الفصل الحادي عشر: فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين. ‹ القسم الثالث: فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فإن…